الشيخ عزيز الله عطاردي

60

مسند الإمام الصادق ( ع )

أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال لا يضرك . 5 - عنه عن محمد بن حمزة عن الأصفهاني قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما دخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة . 6 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكي العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك . 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس .